تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
50
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعاً . السادسة : أنّ لازم ما ذكره السيِّد ( قدس سره ) في العروة هو جواز تحليل المحرّمات بالنذر ، وهذا باطل قطعاً . ولنأخذ بالمناقشة في عدّة من هذه النقاط : أمّا النقطة الأُولى : فيرد عليها أنّ المقام غير داخل في كبرى تزاحم واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، والوجه فيه هو أنّ ذلك يبتني على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً ، كما هو المناسب لمعناها لغةً ، فعندئذ لا محالة يكون المقام داخلاً في تلك الكبرى ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من تفسيرها بأن يكون عنده الزاد والراحلة مع أمن الطريق كما في الروايات ( 1 ) فلا يكون داخلاً
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحج ب 8 ح 7 ، 6 ، 1 . ( 2 ) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحج ب 8 ح 7 ، 6 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحج ب 8 ح 7 ، 6 ، 1 .